ابن عبد البر

414

التمهيد

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرأ * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * 2 فصلى سجدتين جعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) * نبدأ بما بدأ الله به قال أبو عمر هذا الحديث من حديث جابر الطويل في الحج رواه حاتم بن إسماعيل وجماعة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حديثه الطويل قال فيه ثم رجع فاستلم الحجر ثم خرج من الباب إلى الصفا وطرقه كثيرة جدا صحاح كلها فأما ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من طوافه وطاف سبعا فإنه يصلي ركعتين عند المقام إن قدر وإلا فحيثما قدر من المسجد وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم في ذلك واختلفوا إذا صلاهما في الحجر فجمهور العلماء على أن ذلك جائز لا بأس به وهو مذهب عطاء والثوري والشافعي وأبو حنيفة وروي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم وقال مالك إن صلى صلاة الطواف الواجب في الحجر أعاد